لا تسمع دعوى النسب :
لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة من غيبة الزوج ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة بعد الطلاق أو الوفاة.
ـ ولا تسمع إذا لم يكن هناك علاقة زواج رسمي أو عرفي ويكون هنا الولد جاء من علاقة زنا حتى ولو اثبت التحليل إن الولد لهذا الرجل طالما لا يوجد علاقة زواج ويرفض الرجل إلحاق الولد به لان القاعدة الشرعية لايجوز ان يساوى بين ولد الزواج و وولد الزنا فابن الزنا يلحق بامه .
ـ واذا لم يوجد عقد زواج يتعين على المدعية اقامة دعوى اثبات زواج اولا بعد ذلك تقيم دعوى اثبات النسب لالحاق الابن بابيه وقضت محكمة النقض :
(دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد اخر يوليو سنة 1931 الا بوثيقة رسمية او يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء . م 49/4من مرسوم بقانون 78/1931. لاعبرة بما اذا كانت الدعوى مجردة او ضمن حق مالى اخر . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى بين الزوجين او ورثتهما او النيابة العامة قبل ايهما أو ورثته . علة ذلك).
[طعن رقم 136/62ق احوال شخصية جلسة 29/5/2000]
لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة من غيبة الزوج اوبعد انقضاء فراش الزوجية بالطلاق او الوفاة م 15 مرسومبق 25 لسنة 1929
[الطعن رقم 152/65ق احوال شخصية ـ جلسة 14/5/2001
ـ ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة ـ شرطه ـ نفى الزوج نسب الولد ـ شرطه ـ ان يكون نفيه وقت الولادة وان يلاعن امرأته تمام اللعان مستوفيا شروطه ـ اثره التفريق بينهما ونفى الولد عن ابيه ـ والحاقه بأمه ـ الاحتياط فى ثبوت النسب ـ مؤداه ـ ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة.
[الطعن رقم 510/64ق احوال شخصية ـ جلسة 18/4/2000
انكار الخصم للزوجية من مسائل الواقع ـ تقدير محكمة الموضوع
تقديرانكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع ـ تقدير محكمة الموضوع ـ مؤداه عدم جواز اثارته امام محكمة النقض .
[طعن رقم 462/64 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 15/2/2000
ـ دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد اخر يوليو سنة 1931 الا بوثيقة رسمية او يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء . م 49/4من مرسوم بقانون 78/1931. لاعبرة بما اذا كانت الدعوى مجردة او ضمن حق مالى اخر . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى بين الزوجين او ورثتهما او النيابة العامة قبل ايهما أو ورثته . علة ذلك . اقامة الطاعنة دعواها باثبات زواجها بالمطعون ضده فى ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون 1/2000 قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد 1931 رغم انكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه [طعن رقم 497/64ق احوال شخصية جلسة 10/4/2000]
هناك عدة مراحل وإجراءات لابد أن تتبع لإقامة دعوى «إثبات نسب» أمام #محكمة الأسرة
المرحلة الأولى، تبدأ بتقديم طلب رفع دعوى «إثبات نسب»، لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، التابع لها المدعى عليه، ونموذج الطلب هذا متوفر بالمجان للمترددين على المحكمة
وإذا لم يتم الفصل فى المشكلة وديًا، أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية، يتم التقدم بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد عام ١٩٥٧ للطرفين، لبيان ما إذا كان الولد أو مجموعة الأولاد مسجلين فى دائرة الأحوال المدنية إلى الأب من الأم «الزوجة» من عدمه، وإرفاق عقد الزواج للطرفين إن كان موجودا، ثم إحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، وفى حالة عدم إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية «وإنكار النسب»، يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص الحامض النووى «DNA»
وإذا حصل التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فتكون الفقرة الحكمية كالآتى «الحكم بثبوت نسب الولد «...» إلى والده المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية «...» وكونه «نوع الطفل» و«ديانة الطفل»، و«حالته الاجتماعية»، ومن مواليد «يوم /شهر /سنة»، ويتم ذكر دائرة الأحوال المدنية التى ينتمى إليها والده