حيث أنه لما كان من المقرر قانونًا بالمادة 18 مكرر ثانيًا من القانون رقم 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 85 :
"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم"
وكان المقرر قانونًا بالمادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون المذكور
"على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة". وهذه الفقرة قضى بعدم دستوريتها
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتفاء مدة العدة ، يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن على أولاده إذا كان حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا إلى أخر المادة.
وكان المقرر قانونًا بالمادة 20/1 من القانون المذكور ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرين العاشرة وبلوغ الصغيرة سن إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك
شروط التمكين من #مسكن الزوجيه:
اولا: يجب ان تكون #العلاقه_الزوجيه قائمه
ثانيا : يجب ان تكون الزوجه حاضنه إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة , فإن النيابة العامة في هذه الحالة لها حق استصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع.